صيغ التمويل الإسلامي

Selon la Banque Al-Baraka
المشاركة المتناقصة
  تعتبر المشاركة المتناقصة من الأساليب الجديدة التي إستحدثتها البنوك الإسلامية ، وهي تختلف عن المشاركة الدائمة في عنصر واحد وهو الاستمرارية.
فالبنك الإسلامي في هذا الإسلوب يتمتع بكامل حقوق الشريك العادي وعليه جميع التزاماته ، غير أنه لا يقصد منذ التعاقد البقاء والاستمرار في المشاركة إلى حين انتهاء الشركة ، بل إنه يعطي الحق للشريك ليحل محله في ملكية المشروع ويوافق على التنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها.
وتوجد في الواقع العملي صوراً متعددة لتطبيق المشاركة المتناقصة ، ولعل أكثرها إنتشاراً هي تلك التي يتم بموجبها اتفاق الطرفين على تنازل البنك عن حصته تدريجياً مقابل سداد الشريك ثمنها دورياً (من العائد الذي يؤول إليه أو من أية موارد خارجية أخرى) وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها ، وعند انتهاء عملية السداد يتخارج البنك من المشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع المشاركة.
الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة
  1. الاشتراك في رأس المال:
    البنك: يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع بصفته مشاركاً ويتفق مع العميل (الشريك)على طريقة معينة لبيع حصته في راس المال تدريجياً.
    الشريك: يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع ، ويكون أميناً على ما في يده من أموال البنك.
  2. نتائج المشروع:
    يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال ، وقد يحقق المشروع نتائج إيجابية أو سلبية.
  3. توزيع الثروة الناتجة من المشروع:
    في حالة حدوث خسارة ، فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك.
    في حالة تحقق أرباح ، فإنها توزع بين الطرفين (البنك والشريك) حسب الاتفاق.
  4. بيع البنك حصته في رأس المال:
    البنك: يعبر عن استعداده حسب الاتفاق لبيع جزء معين من حصته في رأس المال.
    الشريك: يدفع ثمن الجزء المباع من حصة البنك وتنتقل إليه ملكية ذلك الجزء.
ملاحظة:
تتواصل هذه العملية إلى أن تنتهي مساهمة البنك في المشروع ، وذلك بالتحويل على فترات لكامل ملكية رأس المال إلى العميل الشريك / فيكون البنك قد حقق استرجاع أصل مساهمته بالإضافة إلى ما نابه من أرباح خلال فترة مشاركته.
مجالات التطبيق
تصلح المشاركة المتناقصة للقيام بتمويل المنشآت الصناعية والمزارع والمستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون مشروعا منتجا للدخل المنتظم.
وهي تعتبر الأسلوب المناسب الصحيح لكافة عمليات الاستثمار الجماعية في عصرنا الحاضر حيث إنها:
  • بالنسبة للبنك : تحقق له أرباحاً دورية على مدار السنة.
  • بالنسبة للشريك: تشجعه على الاستثمار الحلال وتحقق طموحاته المتمثلة في انفراده بامتلاك المشروع على المدى المتوسط وذلك بتخارج البنك تدريجياً.
  • بالنسبة للمجتمع: تصحح المسار الاقتصادي بتطوير أسلوب المشاركة الإيجابي عوضاً عن علاقة المديونية السلبية وهي بذلك تحقق العدالة في توزيع النتائج
الإستصناع
  جمهور الفقهاء يرون أن الإستصناع قسم من أقسام السلم ولذلك يتدرج في تعريفه . أما الحنفية فقد جعلوه عقداً مستقلاً مميزاً عن عقد السلم ، وقد عرفوه بتعريفات متعددة منها أنه ((عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاً)) وأنه ((عقد على مبيع في الذمة شرط في العمل)) ، ويقال للمشتري مستصنع وللبائع صانع ، وللشيء مصنوع.
وعقد الإستصناع يجمع بين خاصيتين:
  • خاصية بيع السلم من حيث جواز وروده على مبيع غير موجود وقت العقد.
  • وخاصية البيع المطلق العادي من حيث جواز كون الثمن فيه إئتمانياً لا يجب تعجيله كما في السلم. وذلك لأن فيه عملاً إلى جانب بيع المواد فصار يشبه الإجارة ، والإجارة يجوز تأجيل الأجرة فيها.
ويستطيع البنك أن يستخدم هذا الإسلوب بطريقتين:
  • فيجوز له أن يشتري بضاعة ما بعقد استصناع ثم بعد أن يستلمها يبيعها بيعاً عادياً بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل.
  • كما يجوز له أن يدخل بعقد استصناع بصفته بائعاً مع من يرغب في شراء سلعة معينة ، ويعقد عقد استصناع موازي بصفته مشترياً من جهة أخرى لتصنيع الشيء الذي التزم به في العقد الأول.
ويمكن أن يكون الإستصناع الأول حالاَ أو مؤجلاً ، وكذلك الإستصناع الموازي يمكن أن يكون حالاً أو مؤجلاً.
ونورد فيما يلي الخطوات العملية لتطبيق البنك الإسلامي لأسلوب بيع الإستصناع والاستصناع الموازي مع الإشارة إلى عدم وجود أي علاقة حقوقية والتزامات مالية بين:
  • طالب الإستصناع (المشتري النهائي) في العقد الأول.
  • الصانع (البائع) الذي يتولى صنع الشيء بمقتضى عقد الإستصناع الموازي.
وعليه ، يحل أي خلاف في ظل كل عقد على حده وفق الشروط الواردة فيه.
الخطوات العملية لبيع الإستصناع والاستصناع الموازي
  1. عقد بيع الإستصناع:
    المشتري: يعبر عن رغبته لشراء سلعة ، ويتقدم للبنك بطلب استصناعه بسعر معين يتفق على طريقة دفعه معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً ( ويحسب البنك في هذا السعر عادة ما سوف يدفعه حقيقة في عقد الإستصناع الموازي مضافاً إليه الربح الذي يراه مناسباً).
    البنك: يلتزم بتصنيع السلعة المعينة وتسليمها في أجل محدد يتفق عليه (ويراعي البنك أن يكون هذا الأجل مثل أو أبعد من الأجل الذي سيتسلم في السلعة بعقد الإستصناع الموازي).
  2. عقد الإستصناع الموازي:
    البنك: يعبر عن رغبته في إستصناع الشيء الذي التزم به في عقد الإستصناع الأول (أي بنفس المواصفات) ويتفق مع البائع الصانع على الثمن والأجل المناسبين.
    البائع: يلتزم بتصنيع السلعة المعينة وتسليمها في الأجل المحدد المتفق عليه.
  3. تسليم وتسلم السلعة:
    البائع: يسلم المبيع المستصنع إلى البنك مباشرة أو إلى جهة أو مكان يحدده البنك في العقد.
    البنك: يسلم المبيع المستصنع إلى المشتري بنفسه مباشرة أو عن طريق أي جهة يفوضها بالتسليم بما في ذلك تفويض البائع لتسليم السلعة إلى المشتري الذي يكون من حقه التأكد من مطابقة المبيع للمواصفات التي طلبها في عقد الإستصناع الأول ، ولكن يظل كل طرف مسئولاً تجاه الطرف الذي تعاقد معه.
مجالات التطبيق
  • فتح عقد الإستصناع مجالات واسعة أمام البنوك الإسلامية لتمويل الحاجات العامة والمصالح الكبرى للمجتمع وللنهوض بالاقتصاد الإسلامي.
  • يستخدم عقد الإستصناع في صناعات متطورة ومهمة جداً في الحياة المعاصرة كاستصناع الطائرات والقطارات والسفن ومختلف الآلات التي تصنع في المصانع الكبرى أو المعامل اليدوية.
  • يطبق عقد الإستصناع كذلك لإقامة المباني المختلفة من المجمعات السكنية والمستشفيات ، والمدارس والجامعات إلى غير ذلك مما يؤلف شبكة الحياة المعاصرة المتطورة.
  • يستخدم عقد الإستصناع عموما في مختلف الصناعات ما دام يمكن ضبطها بالمقاييس والمواصفات المتنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائية (تعليب وتجميد المنتجات الطبيعية وغيرها
الإجارة التمليكية
  تعتبر الإجارة التمليكية أو الإجارة المنتهية بالتمليك من الأساليب الجديدة التي استحدثتها البنوك الإسلامية. وهي تتميز بكون البنك لا يقتني الموجودات والأصول انطلاقا من دراسة السوق والتأكد من وجود رغبات لها، بل أنه يشتريها استجابة لطلب مِؤكد من أحد عملاءه لتملك تلك الأصول. وعليه فأن تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكية البنك بعد نهاية عقد الإجارة كما هو الحال في الإجارة التشغيلية وإنما هي تنتقل هنا إلى ملكية المستأجر.
ويحتسب البنك الأجرة الإجمالية غالبا على اساسي تكلفة الموجودات بالإضافة إلى ربحه وتقسط الأجرة بعد ذلك على فترات يتفق عليها.كما نجد في الواقع العملي صورتين أساسيتين يتم بموجبهما تمليك العين ومنفعتها للمستأجر في نهاية مدة الإجارة المحددة وهما:
الصورة الأولى: عقد إيجار مع الوعد بهبة العين المستأجرة عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية على أن تكون الهبة بعقد منفصل.
الصورة الثانية: عقد إيجار مع وعد ببيع العين المستأجرة مقابل مبلغ (رمزي أو حقيقي) يدفعه المستأجر في نهاية المدة بعد سداد جميع الأقساط الايجارية المتفق عليها.
الخصائص:
  1. الحد الأدنى للتمويل الايجاري مبلغ 150 ألف دولار أمريكي.
  2. بند الملكية.
الخطوات العملية للإجارة التمليكية
  1. عقد شراء الموجودات:
    البنك: بناء على رغبة العميل لعقد إجارة منتهية بالتمليك، يقوم البنك بشراء العين من البائع وتملكها ويدفع الثمن المطلوب.
    البائع: يوافق على البيع ويوقع الفاتورة ويتفق مع البنك على مكان التسليم.
  2. تسليم وتسلم السلعة:
    البائع: يسلم العين المبيعة إلى البنك مباشرة أو إلى أي جهة أو مكان يتفق عليه في العقد.
    البنك: يوكل البنك عميله لتسلم المبيع ويطلب منه إشعاره بوصول المبيع مطابقا للمواصفات المطلوبة.
  3. عقد الإجارة:
    البنك: يؤجر البنك العين لعميله بصفته مستأجرا وبعده بتمليكه العين إذا وفى بجميع الأقساط الايجارية (وعد بالهبة أو وعد بالبيع بسعر رمزي أو حقيقي).
    المستأجر: يدفع الأقساط الايجارية في الآجال المحددة المتفق عليها.
  4. تمليك العين:
    البنك: عند انتهاء مدة الإجارة ووفاء المستأجر بجميع الأقساط المستحقة، ويتنازل البنك عن ملكيته للعين لفائدة المستأجر على سبيل الهبة أو البيع حسب الوعد.
    المستأجر: تنتقل ملكية المبيع إليه.
مجالات التطبيق
  • تستخدم البنوك الإسلامية الإجارة التمليكية خصوصا في مجال العقارات وأجهزة الكمبيوتر والآلات والمعدات المختلفة، وهي بهذا الأسلوب توفر للعملاء قدرا من الحرية في اقتناء الموجودات من المصادر التي يختارونها على أساس خبرتهم وتقديرهم الخاص.
  • والمستأجر يتمتع في هذه الحالة بحيازة واستخدام العين خلال كامل فترة الإجارة وهو مطمئن البال بأنها سوف تؤول إلى ملكيته في نهاية مدة الإجارة، كما أن البنك يحتفظ بملكية العين المتعاقد عليها وهو يتنازل عن ملكيته (بالهبة أو بالبيع) إلا بعد سداد المستأجر جميع الأقساط الجارية المتفق عليها

المضاربة
  تقوم المضاربة في جوهرها على تلاقي أصحاب المال وأصحاب الخبرات بحيث يقدم الطرف الأول ماله ويقدم الطرف الثاني خبرته بغرض تحقيق الربح الحلال الذي يقسم بينهما بنسب متفق عليها.

ويحقق هذا الأسلوب مصلحة كلا الطرفين رب المال والعامل
  • فقد لا يجد رب المال من الوقت أو من الخبرة ما يمكنه من تقليب المال والاتجار فيه.
  • وقد لا يجد العامل من المال ما يكفيه لممارسة قدراته وخبراته في مجالات الحياة المختلفة.
ونورد فيما يلي الخطوات التوضيحية لعقد المضاربة.
الخطوات العملية للمضاربة :
  1. تكوين مشروع المضاربة :البنك : يقدم رأس مال المضاربة بصفته رب المال.
    المضارب : يقدم جهده وخبرته لاستثمار المال مقابل حصة من الربح متفق عليها.
  2. نتائج المضاربة :
    يحتسب الطرفان النتائج ويقتسمان الأرباح في نهاية مدة المضاربة ويمكن أن يكون ذلك دورياً حسب الاتفاق مع مراعاة الشروط الشرعية.
  3. تسديد رأس مال المضاربة :
    البنك: يستعيد البنك رأس مال المضاربة الذي قدمه قبل أي توزيع للأرباح بين الطرفين لأن الربح يجب أن يكون وقاية لرأس المال . وفي حالة الاتفاق على توزيع الأرباح دورياً قبل المفاصلة فإنها تكون على الحساب إلى حين التأكد من سلامة رأس المال.
  4. توزيع الثروة الناتجة من المضاربة :
    - في حالة حدوث خسارة فأنه يتحملها رب المال (البنك).
    - في حالة حدوث أرباح فهي توزع بين الطرفين حسب الاتفاق مع مراعاة مبدأ (الربح وقاية لرأس  المال).
مجالات التطبيق :
  • تعتبر المضاربة الاسلوب الأساسي الذي اعتمدته البنوك الإسلامية من حيث صياغة علاقتها بالمودعين الذين يقدمون أموالهم بصفتهم أرباب المال ليعمل فيها البنك بصفته المضارب على أساس قسمة الأرباح الناتجة بنسب معلومة متفق عليها.

  • وتمارس البنوك الإسلامية بدورها هذا الأسلوب مع المستثمرين أصحاب المشاريع القادرين على العمل سواء كانوا من الفنيين كالأطباء والمهندسين أم كانوا من أصحاب الخبرات العملية في التجارة والحرف اليدوية المختلفة ، فيقدم البنك التمويل اللازم لهم بصفته رب المال ليستثمروه لقاء حصة من الربح المتفق عليه.

  • وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب ينطوي على نسبة مرتفعة من المخاطرة نظراً لأن البنك يسلم رأس المال للمضارب الذي يتولى العمل والإدارة ولا يكون ضامناً إلا في حالة التعدي والتقصير . وقد درجت البنوك الإسلامية على الأخذ بالاحتياطات اللازمة للتقليل من حجم المخاطرة ولضمان حسن تنفيذ المضاربة بنوع من الجدية والبعد عن التلاعب

المرابحة
  ينقسم بيع المرابحة إلى قسمين:
1. بيع المرابحة العادية
وهى التي تتكون من طرفين هما البائع والمشتري، ويمتهن فيها البائع التجارة فيشترى السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بثمن وربح يتفق عليه.
2. بيع المرابحة المقترنة بالوعد:
وهى التي تتكون من ثلاثة أطراف البائع والمشتري والبنك باعتباره تاجرا وسيطا بين البائع الأول والمشتري، والبنك لا يشتري السلع هنا إلا بعد تحديد المشتري لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء
ويستخدم أسلوب المرابحة المقترنة بالوعد في البنوك الإسلامية التي تقوم بشراء السلع حسب المواصفات التي يتطلبها العميل ثم إعادة بيعها مرابحة للواعد بالشراء أي بثمنها الأول مع التكلفة المعتبرة شرعا بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه مسبقا بين الطرفين.
وهناك صور مختلفة في تطبيق المرابحة المقترنة بالوعد:
  • ومن هذه الصور ما يتحدد حسب لزوم أو عدم لزوم الوعد بالشراء.
  • ومنها ما يتحدد حسب كيفية تسلم البنك للسلعة في مرحلة البيع الأول: هل يتم ذلك عن طريق البنك مباشرة أو أحد وكلائه أو عن طريق توكيل الواعد بالشراء لتسلم المبيع؟
الخصائص:
  • شروط سداد ميسرة.
  • تحسب الأرباح على طريقة القسط الثابت المتناقص.
  • الحد الأدنى للتمويل بالمرابحة 50 ألف دولار أمريكي.
  • فترات تمويل متفاوتة.
ونورد فيما يلي الخطوات العملية في تنفيذ الصور الأخيرة لبيع المرابحة الموعودة.
الخطوات العملية لبيع المرابحة الموعودة
  1. تحديد المشتري لحاجياته:
    المشتري: يحدد مواصفات السلعة التي يريدها ويطلب من البائع أن يحدد ثمنها.
    البائع: يرسل فاتورة عرض أسعار محددة بوقت.
  2. توقيع الوعد بالشراء:
    المشتري: يعد بشراء السلعة من البنك مرابحة بتكلفتها زائد الربح المتفق عليه.
    البنك: يدرس الطلب ويحدد الشروط والضمانات للموافقة.
  3. عقد البيع الأول:
    البنك: يعبر للبائع عن موافقته لشراء السلعة ويدفع الثمن حالا أو حسب الاتفاق.
    البائع: يعبر عن موافقته على البيع ويرسل فاتورة البيع.
  4. تسليم وتسلم السلعة:
    البنك: يوكل المستفيد بتسلم السلعة.
    البائع:يرسل السلعة إلى مكان التسليم المتفق عليه.
    المشتري: يتولى تسلم السلعة بصفته وكيلا ويشعر البنك بحسن تنفيذ الوكالة.
  5. عقد بيع المرابحة:
    يوقع الطرفان (البنك والمشتري) عقد بيع المرابحة حسب الاتفاق في وعد الشراء.
مجالات التطبيق
تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالا في البنوك الإسلامية وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيره، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل القطر أو من خارجه (الاستيراد